الشيخ المنتظري
285
الأحكام الشرعية
وكان المورد مما يجب أن يقول فيه : لا ، فقال عمدا . نعم ، أو كان المورد مما يجب أن يقول فيه : نعم ، فقال عمدا : لا ، يبطل صومه . مسألة 1660 : إذا نقل عن الله - تعالى - أو الرسول " ص " كلاما صادقا ثم قال : إني كذبت ، أو نسب إليهما كذبا في الليل ثم قال في نهار الغد الذي هو صائم فيه : إن ما قلته البارحة صدق ، يبطل صومه . مسألة 1661 : نسبة الكذب إلى الله - تعالى - والرسول " ص " والأئمة " ع " مزاحا وإن كان منافيا للأدب ، ولكنه لا يبطل الصوم . 5 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق مسألة 1662 : يبطل الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق على الأحوط وجوبا . سواء كان غبار ما يحل أكله كالطحين ، أو غبار ما يحرم أكله . أما وصول الغبار غير الغليظ الذي يعد عرفا جزء من الهواء إلى حلق الإنسان ، فلا يضر بالصوم . مسألة 1663 : إذا حدث بسبب الريح غبار غليظ وكان ملتفتا ولم يحتط منه ووصل إلى الحلق ، يبطل صومه على الأحوط وجوبا . مسألة 1664 : الأحوط وجوبا أن لا يوصل الصائم البخار الغليظ ودخان السيجار والتنباك وأمثالها إلى الجوف . مسألة 1665 : إذا لم يحتط ودخل البخار أو الغبار أو الدخان وأمثالها إلى داخل حلقه ، فإن كان قبله متيقنا من أنه لا يصل إلى الحلق ، فصومه صحيح . وإن كان يظن أنه لا يصل إلى الحلق ، فالأحوط وجوبا أن يصوم ويقضيه أيضا . مسألة 1666 : إذا نسي أنه صائم فلم يحتط ، أو وصل الغبار وشبهه إلى حلقه بدون اختياره ، فلا يبطل صومه ، ويجب أن يخرجه إذا أمكنه .